الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
195
أحكام النساء
على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح « 1 » . فما رأيكم فيها ؟ الجواب : إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي وتعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الامّ . السّؤال 756 : طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة وأسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج ، فجاء أبوها لأخذها وهو يصرّ على ذلك علماً بأنّه : 1 - لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا . 2 - بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه . لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية : 1 - هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي ؟ الجواب : إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب ولا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه . 2 - على من تقع نفقة البنت ؟ وهل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها ؟ الجواب : إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء ، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها . السّؤال 757 : توفّي الزوج في حادث مرور وترك خمسة أبناء فيهم الكبار والصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم وتنازلت عن حقّها تماماً ولكنّها عادت بعد سنة ونيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة ، فهل لها حقّ في ذلك ؟ الجواب : لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 و 7 .